منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٢ - الفصل السادس انقطاع الدم قبل وبعد العشرة
عاد لصفات الحيض، ثمّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فيحكم عليها بالتحيّض في الدم الأوّل والنقاء المتخلل والدم الواجد للصفات إلى عشرة أيّام، وما زاد استحاضة. وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيّام عادتها وتجاوز العشرة، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات، وكان الفصل بينه وبين أيّام العادة عشرة أيّام أو أكثر فإنّها تتحيّض بالدم الثاني.
مسألة ٢٢٢: المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة، والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة، رجعت إلى التمييز، بمعنى أنّ الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه فاقداً لها، أو كان بعضه أسود، وبعضه أحمر وجب عليها التحيّض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم زيادته على العشرة، وإن كان الدم الواجد للصفات أو الأسود أقل من ثلاثة أيّام أكملته مما ليس واجداً للتمييز بعدد عادتها إذا كان لها عادة عددية كما في المضطربة، وإلّا كان حكمه حكم ما إذا كان الدم كلّه واجداً للصفات- كما سيأتي- وإن لم تكن ذات تمييز فإن كان الكل واجداً للصفات وكان على لون واحد أو كان المتميّز أكثر من عشرة أيّام فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها وتتحيّض بقدرها والباقي استحاضة، فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفن في العدد فالأظهر أنّها تتحيّض في الشهر الأوّل ستة أو سبعة أيّام وتحتاط إلى تمام العشرة، وبعد ذلك في الأشهر تتحيّض من رؤية الدم إلى ثلاثة أيّام وتحتاط بعدها إلى الستة أو السبعة. وأمّا المضطربة فإن كان لها عادة عددية تحيّضت بمقدارها، وإلّا تتحيّض بستة أو سبعة أيّام مطلقاً، وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة، وإن كان الكل فاقداً للصفات فهي مستحاضة، إلّاإذا علمت بأنّ بعضه من الحيض فإن علمت به تفصيلًا تحيّضت في الأيّام التي تعلم به، وإن علمت به إجمالًا وجب عليها الاحتياط في أطراف علمها الإجمالي بالجمع بين