منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٨ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين، وقبل الدفن.
ومنها: أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر، واللبن إن تعذّر الكفن.
ومنها: إذن الولي على الأحوط، إلّاإذا أوصى الميت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن.
مسألة ٣٠٤: لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة.
مسألة ٣٠٥: إذا شك في أنّه صلّى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، وإذا صلّى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها على الأحوط.
مسألة ٣٠٦: يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه إلّاإذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
مسألة ٣٠٧: لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة فالأحوط أن يصلّى على قبره ما لم يتلاش بدنه.
مسألة ٣٠٨: يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل، وعند صدر المرأة.
مسألة ٣٠٩: إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل، ويجوز