منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٤ - الفصل الثالث في التكفين، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب
على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، والمقنعة للمرأة، ويكفي فيها أيضاً المسمّى، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو انثى، وخرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهما، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها برداً يمانياً، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الحنوط، وأن يحشى دبره ومنخراه، وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، وإجادة الكفن، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلّى فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً رسول اللَّه، ثمّ يذكر الأئمّة عليهم السلام واحداً بعد واحد، وأنّهم أولياء اللَّه وأوصياء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، والكبير، ويلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت. وقيل: ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين ثلاث مرات، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه.