منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٨ - الفصل الرابع أحكام ذات العادة
رؤية الدم في العادة أو قبلها، بيوم أو يومين أو أكثر، مع احتمالها تعجيل وقتها، وكذلك الحكم مع تأخّر الدم عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر مع احتمالها تأخير وقتها وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا وجب عليها قضاء الصلاة.
مسألة ٢١٦: غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدئة، إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحيض أيضاً بمجرد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا وجب عليها قضاء الصلاة، وإن كان فاقداً للصفات فهي مستحاضة إلّاإذا استمرّ الدم ثلاثة أيّام وعلمت بأنّه حيض.
مسألة ٢١٧: إذا تقدّم الدم على العادة الوقتية بمقدار كثير، أو تأخر عنها بحيث لم يصدق على المتقدّم والمتأخر تعجيل وقتها وتأخير وقتها فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به، وإلّا تجري عليه أحكام الاستحاضة، إلّاإذا استمرّ الدم ثلاثة أيّام وعلمت بأنّه حيض.
مسألة ٢١٨: الأظهر ثبوت العادة بالتمييز كما في المرأة المستمر بها الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذٍ تصير ذات عادة عددية وقتية، وبالجملة لو حصلت العادة بالتمييز تجعل مقدارها حيضاً- ولو لم يكن الدم بصفات الحيض- والباقي استحاضة.