منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٠ - الفصل الرابع في أحكام الخلل
احداهما فقط فلا يجب قضاء ما فات وقتها إذا كانت الصلاة الثانية، ويجب اعادتهما إذا كان ما فات وقتها الصلاة الاولى؛ للعلم الإجمالي بوجوب قضائها أو حرمة مسّ كتابة القرآن عليه فعلًا.
مسألة ١٥٢: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءً منه ولا يدري انّه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
مسألة ١٥٣: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنّه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي، فالأظهر عدم وجوب الإعادة.
مسألة ١٥٤: إذا تيقن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنّه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه- اختياراً أو اضطراراً- فالظاهر عدم صحّة وضوئه.
مسألة ١٥٥: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنّه أزاله، أو أنّه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.
مسألة ١٥٦: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك- بعده- في أنّه طهّرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً لتطهيره فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأمّا الوضوء فمحكوم بالصحة إذا كان يحتمل الالتفات حال الوضوء، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثمّ شك- بعد الوضوء- في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.