منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨ - الفصل الرابع في أحكام الخلل
مسألة ١٤٢: الأحوط- وجوباً- عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ مسح الرأس، والأحوط- استحباباً- تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب- سهواً- أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلّا استأنف، وكذا لو عكس- عمداً- إلّاأن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.
الفصل الرّابع: في أحكام الخلل
مسألة ١٤٣: من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهّر، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً.
مسألة ١٤٤: إذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر، تطهّر سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعاً.
مسألة ١٤٥: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، وتطهّر لما يأتي، إلّاإذا كان الشك في الطهارة قبل العمل ثمّ غفل ودخل في الصلاة فالأظهر لزوم الإعادة بعد الوضوء، فإنّ العمل مسبوق بالشك في الصحة.
مسألة ١٤٦: إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة- مثلًا- قطعها وتطهّر، واستأنف الصلاة.
مسألة ١٤٧: لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده، مراعياً