منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧ - الفصل الثالث في شرائط الوضوء
الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحاً للاستقلال في البعث إلى الفعل لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح، والأظهر عدم قدح العُجب حتى المقارن، وإن كان موجباً لحبط الثواب.
مسألة ١٣٩: لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس- جهلًا أو نسياناً- صحّ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر، ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس فإن كان على نحو التشريع بطل.
مسألة ١٤٠: لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة.
مسألة ١٤١: لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضاً إذا قصد منها واحداً غير الجنابة، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالأظهر الصحة؛ لأنّ التقرب بقصد امتثال الأمر يوجب نية الجميع.
ومنها: مباشرة المتوضىء للغسل والمسح، فلو وضأه غيره- على نحو لا يسند إليه الفعل- بطل إلّامع الاضطرار، فيوضؤه غيره، ولكن هو الذي يتولى النية، والأحوط أن ينوي الموضىء أيضاً.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق قبل الشروع في اللاحق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.