منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣ - الفصل الثاني أحكام الجبائر
حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.
مسألة ١٢٠: ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، وإذا اطمئن بالبرء وزوال الخوف وجب رفعها.
مسألة ١٢١: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجباً لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.
مسألة ١٢٢: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشيء الواحد ولم يكن الدم مستحيلًا، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزماً لجرح المحل، وخروج الدم جرى عليه حكم الجبيرة النجسة، والأحوط وجوباً ضمّ التيمم.
مسألة ١٢٣: إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.
مسألة ١٢٤: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّاأن يحسب جزء منها بعد الوضع.
مسألة ١٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل.
مسألة ١٢٦: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة.
مسألة ١٢٧: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلًا- فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الكسر في الواقع، لم يصحّ الوضوء ولا الغسل، وأمّا إذا تحقّق الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثمّ تبيّن