منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٢ - الفصل الثاني أحكام الجبائر
المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثمّ وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها.
مسألة ١١٢: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب- أوّلًا- أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمّ وضعه.
مسألة ١١٣: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، والأحوط- وجوباً- ضمّ التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.
مسألة ١١٤: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.
مسألة ١١٥: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
مسألة ١١٦: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً، لا يضره نجاسة باطنها.
مسألة ١١٧: محل الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان غسله مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلّا حلّها، وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها.
مسألة ١١٨: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً وكان قابلًا للانتفاع لمالكه بعد ردّه إليه، فلا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله، وكذلك إذا كان غير قابل للانتفاع على الأحوط، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ وإلّا بطل على ما تقدّم.
مسألة ١١٩: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه، فلو كانت