منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط- استحباباً- غسلها أيضاً، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً، ومسح بهما على الأحوط وجوباً.
مسألة ٧٦: المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.
مسألة ٧٧: يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوباً.
مسألة ٧٨: إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها، إلّاإذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فيجب غسله- حينئذٍ- ولو بإخراجها.
مسألة ٧٩: الوسخ الذي يكون على الأعضاء- إذا كان معدوداً جزءً من البشرة- لا تجب إزالته، وإن كان معدوداً- أجنبياً عن البشرة- تجب إزالته.
مسألة ٨٠: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
مسألة ٨١: يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه ومن طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق؛ لأنّه يلزم تعذّر المسح بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، وأمّا قصد الغسل بإخراج العضو من الماء- تدريجاً- فهو غير جائز مطلقاً على الأحوط.
مسألة ٨٢: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته، إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، وإذا قصّ أظافره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
مسألة ٨٣: إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل