منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلًا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً.
مسألة ٧١: لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين، والعينين.
مسألة ٧٢: الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلّى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتاً في داخل الحد كمسترسل اللحية.
مسألة ٧٣: إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.
مسألة ٧٤: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، حتى فيما كانت الحالة السابقة هو العدم.
مسألة ٧٥: الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي غسل ظاهرهما، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثمّ الأسفل منها فالأسفل- عرفاً- إلى أطراف الأصابع، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو