منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤١ - فصل في بقية أحكام الزكاة
فصل: في بقية أحكام الزكاة
مسألة ١١٥٥: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
مسألة ١١٥٦: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إذا كان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وإن تلفت بالنقل يضمن، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط، إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه، فقبضها ثمّ نقلها بأمره، واجرة النقل حينئذٍ على الزكاة.
مسألة ١١٥٧: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيراً، ولا إشكال في شيء من ذلك.
مسألة ١١٥٨: إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.
مسألة ١١٥٩: الأحوط عدم تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب. نعم، يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه