منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠٢ - الفصل السادس ثبوت الهلال
الفصل السّادس: ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر، أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، أو بمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، وبشهادة عدلين إذا لم تكن قرينة نوعية على خطأها كما إذا استهلّ كثيرون معهما ومع هذا أنكروا رؤيتهم للهلال.
وبحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق أو بتطوق الهلال ليدل على أنّه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بنفسيهما أو بشهادة عدلين أو الشياع بالرؤية، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق.
مسألة ١٠٤٣: لا تختص حجّية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عوّل عليها، ولا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل ينفذ على غيره حتى المجتهدين.
مسألة ١٠٤٤: إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الافق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أوّل الليل في أحدهما آخره في الآخر.