منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٩ - الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد والقضاء بعد ذلك.
مسألة ١٠٣١: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال وإن لم يكن الضرر بحد الحرام، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة، فإنّه لا يبعد الحكم بالصحة، إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
مسألة ١٠٣٢: قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة إذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطأه، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين، وإذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم) وكان المكلف خائفاً خوفاً متعارفاً لم يجب عليه الصوم.
مسألة ١٠٣٣: إذا برىء المريض قبل الزوال ولم يكن يجب عليه تناول المفطر لأجل مرضه وجدّد النية صحّ صومه.
مسألة ١٠٣٤: يصحّ الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
مسألة ١٠٣٥: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، وإذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري أو واجب بالنذر ونحوه، كما أنّه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره، إذا كان عليه صوم واجب.
مسألة ١٠٣٦: يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
مسألة ١٠٣٧: لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء- ولو بعد الزوال- لم يجب عليه الإتمام- والأحوط استحباباً الإتمام.