منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الثاني المفطرات
التاسع: الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمّى أكلًا أو شرباً، كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك. نعم، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأمّا إذا وصل إلى غير المعدة من الجوف ففيه إشكال، والأحوط وجوباً الترك كما في المصل المغذي المتعارف في زماننا، وأمّا إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن.
مسألة ٩٩٩: لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط، أمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.
مسألة ١٠٠٠: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلًا.
العاشر: تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان بلا اختيار.
مسألة ١٠٠١: إذا خرج بالتجشؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه- اختياراً- بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط.
مسألة ١٠٠٢: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القيء نهاراً، وإلّا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب