منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨٩ - الفصل الثاني المفطرات
لترك الغسل، أو متردداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وإن نام ناوياً للغسل، فإن كان في النومة الاولى صحّ صومه، وإن كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانياً حتى أصبح- وجب عليه القضاء، دون الكفارة على الأقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط- استحباباً- الكفارة أيضاً، وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه، وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً، والأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث.
مسألة ٩٩٤: يجوز لناوي الغسل النوم الأوّل والثاني والثالث، مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه.
مسألة ٩٩٥: إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.
مسألة ٩٩٦: لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأوّل، بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل.
مسألة ٩٩٧: الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.
مسألة ٩٩٨: الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، فيصحّ الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.
الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.