منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٠ - فصل في الشك
بطلت صلاته إذا كانت زيادته موجبة للبطلان، ولكن لا بأس في القراءة والذكر بتكرارهما بقصد القربة.
مسألة ٨٥٥: لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما أنّه إذا صار كثير الشك ثمّ شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
مسألة ٨٥٦: إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلًا كان أو فاسقاً، ذكراً أو انثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنّه يرجع إلى الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكّاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن إشكال، ثمّ إنّ ما ذكر من جواز رجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس لا إشكال فيه إذا كان الشك في الركعات وأمّا في جواز رجوع أحدهما إلى الآخر في الشك في الأفعال- كالشك في عدد السجدتين مثلًا- ففيه إشكال، والأظهر جواز الرجوع، إلّا أنّ الظان منهما هنا ليس بمنزلة الحافظ.
مسألة ٨٥٧: يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر، إلّاأن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل.
مسألة ٨٥٨: من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أوّل الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهّد أو في القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهّد وهو