منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٠ - المقصد السابع - صلاة القضاء
مسألة ٧١٨: المخالف إذا رجع إلى مذهبنا يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ولم يكن صحيحاً حسب مذهبنا، وإلّا فليس عليه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره.
مسألة ٧١٩: يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري وغيره، والحلال والحرام.
مسألة ٧٢٠: يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين، حتى النافلة المنذورة في وقت معيّن على الأحوط، وقد تقدّم حكم قضاء صلاة الآيات.
مسألة ٧٢١: يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر. نعم، يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً، وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
مسألة ٧٢٢: إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً، ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلًا عمّا إذا خرج ورجع، أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك.
مسألة ٧٢٣: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار.
مسألة ٧٢٤: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأمّا الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشائين من يوم واحد، أمّا إذا لم تكن كذلك فاعتبار