منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٢ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة
المذكّى وهو ما استند موته إلى التذكية الشرعية، هذا في الحيوان القابل للتذكية بالصيد، وأمّا الحيوان الذي يكون ذكاته بالذبح أو النحر خاصة فميتته ما زهقت روحه ولم يجر عليه حال حياته الذبح أو النحر مع الشرائط المعتبرة فيهما، ويقابله المذكى وهو ما زهقت روحه وجرى عليه قبل زهوق روحه الذبح أو النحر سواء استند زهوق روحه فعلًا إليهما أو إلى غيرهما كالسقوط في النار أو الماء بعد فري أوداجه أو نحره.
مسألة ٣٩٧: ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم، والشحم، والجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة، والحلّية ظاهراً، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.
مسألة ٣٩٨: المذكورات إذا اخذت من أيدي الكافرين فإن لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأنّها غير مذكاة محكومة بالطهارة، لكنه لا يجوز أكلها، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
مسألة ٣٩٩: السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما.
مسألة ٤٠٠: الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك، والبرغوث، والقمل، ونحوها فإنّه طاهر.