منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٦ - الفصل الرابع شروط التيمم
الفصل الرّابع: شروط التيمّم
يشترط في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر.
مسألة ٣٦٩: لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه، ومع تعدد الأمر لابد من تعيينه بالنية.
مسألة ٣٧٠: الأقوى أنّ التيمم رافع للحدث لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلًا.
مسألة ٣٧١: يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوباً البدأ من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
مسألة ٣٧٢: مع الاضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور، فمن قطعت احدى كفّيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، ومن قطعت احدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الاخرى أو وضعها والمسح بها على جبهته ثمّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض، وقد مرّ في الوضوء حكم ذي الجبيرة والحائل، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، واليد الزائدة وغير ذلك.
مسألة ٣٧٣: العاجز ييممه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز أو يضعهما على ما يتيمّم به ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، ويمسح بهما، وفي الصورتين يتولى العاجز النية.