منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٤ - الفصل الثامن في الدفن
مسألة ٣٢٦: لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم اللَّه تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه، ثمّ نقله إلى المشاهد المشرفة، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلًا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي، ثمّ ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته.
مسألة ٣٢٧: إذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه، إذا لم يظهر جسد الأوّل، إمّا للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب، وأمّا إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
مسألة ٣٢٨: إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، وإلّا جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، وإلّا فمن أي جانب كان وأخرج، ثمّ يخاط بطنها، وتدفن.
مسألة ٣٢٩: إذا وجد بعض الميت، وفيه الصدر، أو وجد بكامل بدنه أو معظمه بدون الصدر بحيث يصدق عليه انّه بدن الميّت، غسّل وحنط وكفّن وصلّي عليه ودفن، وكذا إذا كان الصدر وحده، أو بعضه على الأحوط وجوباً، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والازار، وفي الأوّلين يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل، وإن وجد غير عظم الصدر مجرداً كان أو مشتملًا عليه اللحم، غسل وحنّط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً ولم يصلّ عليه، وإن لم يكن فيه عظم لفّ بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً.
مسألة ٣٣٠: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل وحنّط وكفّن ولم يصلّ عليه، وإذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.