قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٧ - الجهة الثانية
كالإجارة إذا كان أحدهما مشروطاً و منوطاً بالآخر لبّاً و روحاً؛ إذ لا خصوصيّة للبيع. و منه يثبت بطلان ما تداول اليوم و أفتى المشهور بصحّته من الإيجار و السلف للتحايل و التوصّل إلى الربا.
و لا يقال: إنّ النهي عمّا إذا كان السلف و الإقراض أولًا و البيع أو الإيجار بما يربح المقرض شرطاً فيه، لا العكس.
فإنّه يقال:- مضافاً إلى إطلاق النهي للصورتين؛ لأنّ المتفاهم منه النهي عن الجمع بين السلف و البيع بنحو يكون أحدهما منوطاً بالآخر و معه، و أنّ التقديم في ذكر السلف ليس إلّا للجمع بينهما لا للترتيب- إنّ بعض الروايات قدّم فيها البيع فقيل: نهى عن بيع و سلف.
نعم قد ورد جواز القرض و البيع المحاباتي في بعض روايات حيل الربا، و هي على قسمين:
قسم منها ورد بعنوان صحّة القرض مع البيع المحاباتي:-
منها- رواية محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام إنّ سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فاقرضها تسعين ألفاً، و أبيعها ثوب و شيء تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس» ([١]).
و منها- رواية محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله: «إنّي اعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، و أنّهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل عن حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: أقرضهم الدراهم قرضاً و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم» ([٢]).
[١] الوسائل ١٢: ٣٧٩، ب ٩ من أحكام العقود، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٧.