قراءات فقهيه
(١)
قراءات فقهية معاصرة(2)
١ ص
(٢)
الذبح بالمكائن الحديثة
٩ ص
(٣)
ما يمكن أن يكون منشأ للإشكال أحد امور
١١ ص
(٤)
الأمر الأول (انتساب الذبح لغير الإنسان)
١١ ص
(٥)
الأمر الثاني (عدم تحقق التسمية)
١٣ ص
(٦)
الأمر الثالث (عدم تحقق الاستقبال)
١٩ ص
(٧)
الأمر الرابع (كون آلة الذبح حديدا)
٤٧ ص
(٨)
بحث في قاعدة«لا تعاد»
٦٣ ص
(٩)
مقدمة
٦٥ ص
(١٠)
الأمر الأول
٦٥ ص
(١١)
الأمر الثاني
٦٦ ص
(١٢)
الأمر الثالث
٦٩ ص
(١٣)
الفصل الأول
٧٤ ص
(١٤)
الفصل الثاني
٨٧ ص
(١٥)
الجهة الأولى
٨٧ ص
(١٦)
الجهة الثانية
١٠٢ ص
(١٧)
الجهة الثالثة
١١٣ ص
(١٨)
الجهة الرابعة
١١٦ ص
(١٩)
الجهة الخامسة
١١٧ ص
(٢٠)
الخاتمة
١٢٠ ص
(٢١)
ملكية الخمس و مصرفه
١٣٥ ص
(٢٢)
البحث في نقطتين
١٣٧ ص
(٢٣)
البحث في النقطة الاولى
١٣٨ ص
(٢٤)
و أما البحث في النقطة الثانية
١٥٢ ص
(٢٥)
الملحق رقم 1
١٦٣ ص
(٢٦)
الملحق رقم 2
١٦٦ ص
(٢٧)
في ضمان انخفاض قيمة النقد
١٦٧ ص
(٢٨)
الفصل الأول
١٦٩ ص
(٢٩)
الفصل الثاني
١٩١ ص
(٣٠)
الخاتمة
١٩٧ ص
(٣١)
قاعدة«بطلان ربح ما لم يضمن»
١٩٩ ص
(٣٢)
الجهة الاولى
٢٠١ ص
(٣٣)
الجهة الثانية
٢٠٣ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة -
٢٢٢ ص
(٣٥)
الجهة الرابعة
٢٢٦ ص
(٣٦)
ملحق
٢٤٥ ص
(٣٧)
الاستصناع
٢٤٧ ص
(٣٨)
حقيقة الاستصناع
٢٤٩ ص
(٣٩)
التخريجات الفنية للاستصناع
٢٥١ ص
(٤٠)
التخريج الأول
٢٥١ ص
(٤١)
التخريج الثاني
٢٥٧ ص
(٤٢)
التخريج الثالث
٢٦١ ص
(٤٣)
التخريج الرابع
٢٦٤ ص
(٤٤)
التخريج الخامس
٢٦٥ ص
(٤٥)
العربون
٢٦٩ ص
(٤٦)
الجهة الاولى - في حكم التوافق على البيع أو الايجار
٢٧١ ص
(٤٧)
الجهة الثانية - في حكم العربون
٢٨٠ ص
(٤٨)
خلاصة البحث
٢٨٥ ص
(٤٩)
بحث حول حقيقة الإباحة المعوضة
٢٨٧ ص
(٥٠)
أقسام الإباحة المعوضة
٢٩٠ ص
(٥١)
هل الإباحة المعوضة عقد أو إيقاع؟
٢٩٢ ص
(٥٢)
هل الإباحة المعوضة جائزة أم لازمة؟
٣٠٨ ص
(٥٣)
أثر الإباحة المعوضة
٣١٨ ص
(٥٤)
انتهاء الإباحة المعوضة
٣١٩ ص
(٥٥)
مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر
٣٢١ ص
(٥٦)
المسألة الاولى
٣٢٣ ص
(٥٧)
المقام الأول
٣٢٣ ص
(٥٨)
المقام الثاني
٣٣٢ ص
(٥٩)
مراجعة جديدة للبحث
٣٤٢ ص
(٦٠)
المقدمة الاولى
٣٤٢ ص
(٦١)
المقدمة الثانية
٣٥٧ ص
(٦٢)
المسألة الثانية
٣٦٦ ص
(٦٣)
و أما المسألة الثالثة
٣٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص

قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٢ - المقدمة الثانية

كثيراً ما تكون بملاك الإضرار و الخسارة المالية على المجني عليه بسبب الجناية أو ضمنها، و ليس في شي‌ء من الروايات المذكورة ما يدلّ على أنّ الإمام بصدد بيان تمام ما على الجاني في مورد الجناية من الغرامات و الضمانات حتى التي بملاك إتلاف مال أو إضرار كذلك، كما لا يخفى على من تأمل فيها بدقة.

ثمّ لو تنزّلنا و افترضنا دلالة السكوت المذكور على نفي ضمان نفقة العلاج زائداً على الدية، فهذا السكوت قصارى ما يمكن أن يثبت به نفي النفقات التي كانت رائجة حينذاك، و هي أقلّ من الدية المقدّرة شرعاً، لا ما إذا كانت نفقة العلاج أكثر من الدية.

و منه يظهر وجه عدم تعرّض روايات المصالحة على حق القصاص بالدية أو استرقاق العبد الجاني إذا كانت دية جنايته مستوعبة لنفقة العلاج و عدم إدخالها في الحساب، فإنّ ما يصلح جعله بدلًا عن حق القصاص أو موجباً لحق الاسترقاق خصوص ما يضمنه الجاني من الدية- أي من التعويض في قبال الجرح أو العيب أو النقص في البدن- لا ما يغرمه و تشتغل ذمته به بملاك آخر كإتلاف الأموال و إن كان بسبب الجناية و ملازماً معها، كما إذا كان قيمة ثوبه الذي أتلفه مع الدية مستوعباً لقيمة العبد فإنّه لا يسترقّ بذلك.

و أما التقريب الثاني- فبالمنع عن صحة ذلك الفهم للديات أساساً؛ فإنّ الحرّ لا يتعامل معه تعامل المال لا عند العقلاء و لا عند الشارع، فليست دية جراحته قيمة ما نقص من قيمته و ماليته و لا تعويضاً مدنياً، بل تعويض و غرامة جنائية كالعقوبات المالية غاية الأمر جعلت حقّاً للمجني عليه كالقصاص؛ و من هنا كانت أحكام الديات تختلف عن أحكام باب ضمان الأموال الذي يعبّر عنه بالمسئولية المدنية، من قبيل تحمّل العاقلة للدية في الخطأ المحض أو تعلّق أكثر من دية واحدة إذا تعدّدت الجناية على الأعضاء بحيث كان مجموعها أكثر من دية، بل قد تبلغ ست ديات كما في بعض الروايات، أو جعل المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث ثمّ‌