قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥ - الأمر الثاني (عدم تحقق التسمية)
ابن مسلم ([١])، و غيرها من الروايات.
بل من جهة كون المحرّك للآلة ذابحاً بها حقيقة، فيشمله العنوان المذكور في الآية و الروايات.
و أمّا عن الثاني- و هو تحقّق الفاصل الزماني بين زماني التسمية و الذبح- فهذا ما يمكن تلافيه:
- أوّلًا: بافتراض تكرار الذابح- و هو المحرّك للآلة أو الذي يربط الحيوانات بها للذبح- للتسمية إلى زمان حصول الذبح بها.
- و ثانياً: بأنّ الفاصل الزماني إذا كان قصيراً بحيث يعدّ عرفاً بحكم المتّصل بزمان الذبح شمله إطلاق ذكر اسم اللَّه في الآية و الروايات.
- و ثالثاً: أنّ زمان الذبح بكلّ شيء يكون بحسبه، فإذا كان الذبح باليد فزمانه مثلًا زمان وضع السكين على مذبح الحيوان للفري، و أمّا إذا كان بالآلة فزمانه زمان تشغيلها و توجيهها على الحيوان بحيث يتحقّق الذبح و يترتّب عليه قهراً.
و إن شئت قلت: إنّه في المسبّبات التوليدية ينطبق عنوان المسبّب على فعل السبب التوليدي من حينه و إن كان بينهما فاصل زمني.
أو يقال: بأنّ المستظهر من أدلّة شرطية التسمية اشتراطها حين الشروع في الذبح و العمل الاختياري المستند إلى الفاعل المختار، و إن فرض تحقّق الذبح في الحيوان- بحيث يتّصف به فعلًا- متأخّراً عن ذلك زماناً.
و هذا نظير التسمية في الصيد، حيث يتحقّق عنوان الصيد من حين رمي السهم أو إرسال الكلب، و لهذا يجب التسمية عنده، و إن كانت إصابة الحيوان الذي يراد صيده بالسهم أو بالكلب المعلّم متأخّراً زماناً.
بل لعلّ ظاهر روايات اشتراط التسمية في الصيد لزوم التسمية عند إرسال
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٢٧١، الباب ١٣ من أبواب الصيد، ح ١.