شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٣٢ - ٦/ ٤ - ٦ استحباب خواندن يكى از اين سورهها
في صَلاةِ الغَداةِ يَومَ الإِثنَينِ ويَومَ الخَميسِ، وَقاهُ اللَّهُ شَرَّ اليَومَينِ.[١]
٥١٤. الإمام الباقر عليه السلام: إذا كانَ لَيلَةُ الجُمُعَةِ يُستَحَبُّ أن يُقرَأَ فِي العَتَمَةِ سورَةُ الجُمُعَةِ و «إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ»، وفي صَلاةِ الصُّبحِ مِثلُ ذلِكَ، وفي صَلاةِ الجُمُعَةِ مِثلُ ذلِكَ، وفي صَلاةِ العَصرِ مِثلُ ذلِكَ.[٢]
٥١٥. عنه عليه السلام: اقرَأ سورَةَ الجُمُعَةِ وَالمُنافِقينَ، فَإِنَّ قِراءَتَهُما سُنَّةٌ في يَومِ الجُمُعَةِ فِي الغَداةِ وَالظُّهرِ وَالعَصرِ، ولا يَنبَغي لَكَ أن تَقرَأَ بِغَيرِهِما في صَلاةِ الظُّهرِ- يَعني يَومَ الجُمُعَةِ- إماماً كُنتَ أو غَيرَ إمامٍ.[٣]
٥١٦. الكافي عن محمّد بن مسلم: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام: القِراءَةُ فِي الصَّلاةِ فيها شَيءٌ مُوَقَّتٌ؟ قالَ: لا، إلَّاالجُمُعَةَ تَقرَأُ فيهَا الجُمُعَةَ والمُنافِقينَ.[٤]
٥١٧. الإمام الصادق عليه السلام: مِنَ الواجِبِ عَلى كُلِّ مُؤمِنٍ إذا كانَ لَنا شيعَةً أن يَقرَأَ في لَيلَةِ الجُمُعَةِ بِالجُمُعَةِ و «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، وفي صَلاةِ الظُّهرِ بِالجُمُعَةِ وَالمُنافِقينَ، فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ فَكَأنَّمَا يَعمَلُ بِعَمَلِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، وكانَ جَزاؤُهُ وثَوابُهُ عَلَى اللَّهِ الجَنَّةَ.[٥]
٥١٨. عنه عليه السلام: إذا كانَ لَيلَةُ الجُمُعَةِ فَاقرَأ فِي المَغرِبِ سورَةَ الجُمُعَةِ و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، وإذا كانَ فِي العِشاءِ الآخِرَةِ فَاقرَأ سورَةَ الجُمُعَةِ و «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، فَإِذا
[١]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٧ ح ٩٢٢، وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٨ ح ٧٤٩٩.
[٢]. تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٧ ح ١٨، جامع الأحاديث للقمّي: ص ١٥٠ نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٣٥٢ ذيل ح ٣٣.
[٣]. علل الشرائع: ص ٣٥٦ ح ١ عن زرارة بن أعين، منتقى الجمان: ج ٢ ص ٢٠ عن محمّد بن مسلم، بحار الأنوار: ج ٨٥ ص ٢٩ ح ١٧.
[٤]. الكافي: ج ٣ ص ٣١٣ ح ٤ وص ٤٢٥ ح ١ عن منصور بن حازم نحوه، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٥ ح ٣٥٤ وج ٣ ص ٦ ح ١٥، وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٨ ح ٧٥٠٠.
[٥]. ثواب الأعمال: ص ١٤٦ ح ١، مجمع البيان: ج ١٠ ص ٤٢٧ كلاهما عن منصور بن حازم، المصباح للكفعمي: ص ٥٩٤، أعلام الدين: ص ٣٧٩ عن الإمام الباقر عليه السلام نحوه، بحار الأنوار: ج ٩٢ ص ٣١١ ح ١.