شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٢ - ٢/ ١ بهترين دستور
٦٤. الإمام عليّ عليه السلام: إنَّ أفضَلَ ما يَتَوَسَّلُ بِهِ المُتَوَسِّلونَ: الإِيمانُ بِاللَّهِ ورَسولِهِ، وَالجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ، وكَلِمَةُ الإِخلاصِ؛ فَإِنَّهَا الفِطرَةُ، وإقامُ الصَّلاةِ؛ فَإِنَّهَا المِلَّةُ[١].[٢]
٦٥. عنه عليه السلام- في وَصِيَّتِهِ-: اللَّهَ اللَّهَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّها خَيرُ العَمَلِ، إنَّها عَمودُ دينِكُم.[٣]
٦٦. الإمام الصادق عليه السلام: أحَبُّ الأَعمالِ إلَى اللَّهِ عز و جل الصَّلاةُ، وهِيَ آخِرُ وَصايَا الأَنبِياءِ عليهم السلام.[٤]
٦٧. عنه عليه السلام: إنَّ طاعَةَ اللَّهِ عز و جل خِدمَتُهُ فِي الأَرضِ، ولَيسَ شَيءٌ مِن خِدمَتِهِ يَعدِلُ الصَّلاةَ؛ فَمِن ثَمَّ نادَتِ المَلائِكَةُ زَكَرِيّا عليه السلام وهُوَ قائِمٌ يُصَلّي فِي المِحرابِ.[٥]
٦٨. الكافي عن معاوية بن وَهْب: سَأَلتُ أبا عَبدِاللَّهِ عليه السلام عَن أفضَلِ ما يَتَقَرَّبُ بِهِ العِبادُ إلى رَبِّهِم وأحَبِّ ذلِكَ إلَى اللَّهِ عز و جل ما هُوَ؟
فَقالَ: ما أعلَمُ شَيئًا بَعدَ المَعرِفَةِ أفضَلَ مِن هذِهِ الصَّلاةِ، ألا تَرى أنَّ العَبدَ الصّالِحَ عيسَى بنَ مَريَمَ عليه السلام قالَ: «وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا»[٦].[٧]
[١]. المِلَّةُ: الدين( النهاية: ج ٤ ص ٣٦٠« ملل»).
[٢]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠٥ ح ٦١٣، نهج البلاغة: الخطبة ١١٠ نحوه، الزهد للحسين بن سعيد: ص ٧٣ ح ٢٧ بزيادة« إلى اللَّه تعالى» بعد« المتوسلون»، بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٣٨٦ ح ٥١؛ البداية والنهاية: ج ٧ ص ٣٠٨ عن عيسى بن دآب، المعيار والموازنة: ص ٢٨١ كلاهما نحوه.
[٣]. الكافي: ج ٧ ص ٥٢ ح ٧ عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن الإمام الكاظم عليه السلام، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٧٧ ح ٧١٤، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٩٠ ح ٤٣٣ كلاهما عن سليم بن قيس الهلالي، تحف العقول: ص ١٩٨، روضة الواعظين: ص ١٥٢، بحار الأنوار: ج ٤٢ ص ٢٤٩ ح ٥١ وراجع المعجم الكبير: ج ١ ص ١٠١ وتاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٤٨.
[٤]. الكافي: ج ٣ ص ٢٦٤ ح ٢ عن زيد الشحّام، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١٠ ح ٦٣٨، دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٣٦، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦ ح ٤٤٥٢ وراجع الخصال: ص ١٨٥ ح ٢٥٦.
[٥]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠٨ ح ٦٢٣، تفسير العيّاشي: ج ١ ص ١٧٣ ح ٤٦ عن حسين بن أحمد عن أبيه، بحار الأنوار: ج ١٤ ص ١٨٥ ح ٣٥.
[٦]. مريم: ٣١.
[٧]. الكافي: ج ٣ ص ٢٦٤ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٩٣٢ وفيه صدره إلى( من هذه الصلاة)، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١٠ ح ٦٣٤، الأربعون حديثاً للشهيد الأول: ص ٨٠ ح ٤٧، عوالي اللآلي: ج ١ ص ٣١٨ ح ٤٦ وليس فيه ذيله من« الا ترى»، بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٢٢٥ ح ٥٠.