شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٣٠ - ٦/ ٤ - ٦ استحباب خواندن يكى از اين سورهها
حَدِيثُ الْغاشِيَةِ» و «لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ» و شِبهِها، وكانَ يُصَلِّي الظُّهرَ بِ «سَبِّحِ اسْمَ» و «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها»، و «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ» وشِبهِها، وكانَ يُصَلِّي المَغرِبَ بِ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، و «إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ»، و «إِذا زُلْزِلَتِ»، وكانَ يُصَلِّي العِشاءَ الآخِرَةَ بِنَحوِ ما يُصَلّي فِي الظُّهرِ، وَالعَصرَ بِنَحوٍ مِنَ المَغرِبِ.[١]
٥١٢. تهذيب الأحكام عن محمّد بن مسلم: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام: ... فَأَيُّ السُّوَرِ تُقرَأُ فِي الصَّلَواتِ؟
قالَ: أمَّا الظُّهرُ وَالعِشاءُ الآخِرَةُ تُقرَأُ فيهِما سَواءً، وَالعَصرُ وَالمَغرِبُ سَواءً، وأمَّا الغَداةُ فَأَطوَلُ، وأمَّا الظُّهرُ وَالعِشاءُ الآخِرَةُ فَ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» و «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها»، ونَحوُهُما، وأمَّا العَصرُ وَالمَغرِبُ فَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ»، و «أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ» و نَحوُهُما، وأمّا الغَداةُ فَ «عَمَّ يَتَساءَلُونَ» و «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ» و «لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ» و «هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ».[٢]
٥١٣. كتاب من لا يحضره الفقيه: وقَد رُوِيَ ... أفضَلُ ما يُقرَأُ فِي الصَّلاةِ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ، فِي الرَّكعَةِ الاولَى الحَمدُ و «إِنَّا أَنْزَلْناهُ»، وفِي الثّانِيَةِ الحَمدُ و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، إلّا في صَلاةِ العِشاءِ الآخِرَةِ لَيلَةَ الجُمُعَةِ، فَإِنَّ الأَفضَلَ أن يُقرَأَ فِي الاولى مِنهَا الحَمدُ وسورَةُ الجُمُعَةِ، وفِي الثّانِيَةِ الحَمدُ وَ «سَبِّحِ اسْمَ»، وفي صَلاةِ الغَداةِ وَالظهُّرِ وَالعَصرِ يَومَ الجُمُعَةِ، فِي الاولَى الحَمدُ وسورَةُ الجُمُعَةِ، وفِي الثّانِيَةِ الحَمدُ وسورَةُ المُنافِقينَ ....
وفي صَلاةِ الغَداةِ يَومَ الإِثنَينِ ويَومَ الخَميسِ، فِي الرَّكعَةِ الاولَى الحَمدُ و «هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ»، وفِي الثّانِيَةِ الحَمدُ و «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ»، فَإِنَّ مَن قَرَأَهُما
[١]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٥ ح ٣٥٥ عن عيسى بن عبد اللَّه القمّي، وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٧ ح ٧٤٩٧.
[٢]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٥ ح ٣٥٤، منتقى الجمان: ج ٢ ص ٢٠ وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٧ ح ٧٤٩٨.