مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨
الدرة الباهرة: اتي المأمون بنصراني زنى بهاشمية. فلما رآه أسلم، فقال الفقهاء: أهدر الإسلام ما قبله. فسأل الرضا (عليه السلام) فقال: اقتله، فإنه ما أسلم حتى رأى البأس، قال الله تعالى: * (فلما رأو بأسنا) * - الآيتان [١]. روى الخاصة والعامة: أن عمر أمر بجلد مجنونة زنا بها رجل وهرب، فمنعه مولانا أمير المؤمنين وأمر بردها، لأنها مجنونة، وقد رفع عنها القلم [٢]. وتقدم في " جنن " و " رفع " ما يتعلق بذلك. وكذلك أمر عمر برجم حامل زنت، فمنعه أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: احتط عليها حتى تلد ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد [٣]. وفيه جواز تأخير الحد إلى بعد رضاع حولين وبعد كفالة ولده حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا في بئر وكراهة كفالة آخر عنها في ذلك [٤]. وكذلك أمر برجم ذات بعل وجدت مع من يطأها فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة، فاستنطقها، فلما نقلت قصتها قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الله أكبر * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) *. فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها [٥]. ويأتي في " ضرر " ما يتعلق بذلك. رأي الخليفة في المعترفة بالزنا [٦]. حكمه (عليه السلام) في مكاتبة زانية أعتق منها بعضها قال: تجلد بحساب الحرية [٧]. كيفية إجراء حد المريض [٨]. ويأتي في " ضغث " ما يتعلق بذلك. باب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا [٩]. وفيه أيضا حكم الحامل،
[١] جديد ج ١٠ / ٣٥١، وج ٤٩ / ١٧٢، وط كمباني ج ٤ / ١٧٤، وج ١٢ / ٥١.
[٢] ط كمباني ج ٩ / ٤٨٣، وجديد ج ٤٠ / ٢٥٠.
[٣] ط كمباني ج ٩ / ٤٨٣ و ٤٩٠ و ٤٩٣ مكررا.
[٤] جديد ج ٤٠ / ٢٥٠ و ٢٧٧ و ٢٩٠.
[٥] ط كمباني ج ٩ / ٤٨٤، وجديد ج ٤٠ / ٢٥٣.
[٦] كتاب الغدير ط ٢ ج ٨ / ٢٢٧.
[٧] ط كمباني ج ٩ / ٤٨٥، وجديد ج ٤٠ / ٢٥٧.
[٨] ط كمباني ج ١١ / ١٧٠، وجديد ج ٤٧ / ٢٢١.
[٩] ط كمباني ج ١٦ / ١٢٧، وجديد ج ٧٩ / ٨٧.