مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١
تعالى أفضل من إجراء الحد عليه. باب ما يحرم بالزنا واللواط أو يكره وما يوجب من الزنا فسخ النكاح [١]. وتقدم في " حرم " ما يتعلق بذلك. زوج: علل الشرائع: عن زرارة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث بدء النسل، قال: فقال آدم عند ذلك: يا رب، من هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه ؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك ؟ قال: نعم يا رب، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت. فقال الله تبارك وتعالى: فاخطبها إلي فإنها أمتي وقد تصلح أيضا للشهوة. وألقى الله عليه الشهوة وقد علم قبل ذلك المعرفة. فقال: يا رب فإني اخطبها إليك فما رضاك لذلك ؟ قال: رضاي أن تعلمها معالم ديني. فقال: ذلك لك يا رب إن شئت ذلك، فقال عزوجل: قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك. فقال: اقبلي - الخبر [٢]. ورواه في الفقيه عن زرارة، عنه (عليه السلام) مثله. كلام لقمان في الزوجة [٣]. ويأتي في " نسأ ". تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) في حديث خطبة يوسف امرأة جميلة وردها عليه قال: فطلبها إلى ربه وبكى، فأوحى الله إليه: إني قد زوجتكها - الخبر [٤]. يأتي في " عسى ": تزويج عيسى في القيامة. وتقدم في " ادم ": ازدواج أولاد آدم. وفي " كنز ": خبر الشاب الذي عشق بنت الملك فهيأ عيسى ازدواجه لها، ثم بعد أيام تركها ولزم خدمة عيسى [٥].
[١] ط كمباني ج ٢٣ / ٩٣، وجديد ج ١٠٤ / ٦.
[٢] ط كمباني ج ٥ / ٦٠، وجديد ج ١١ / ٢٢١.
[٣] ط كمباني ج ٥ / ٣٢٥، وجديد ج ١٣ / ٤٢٩.
[٤] جديد ج ١٢ / ٣٠١، وط كمباني ج ٥ / ١٩١.
[٥] جديد ج ١٤ / ٢٨٠، وط كمباني ج ٥ / ٣٩٩.