مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٦
والصدقة على بني هاشم [١]. باب حرمة الزكاة على بني هاشم (٢). باب كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقل ما يعطى الفقير منها (٣). المحاسن: قال الصادق (عليه السلام): لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة وهو أقل ما فرض الله من الزكاة. أمالي الطوسي: عن إسحاق بن عمار، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا إسحاق، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قلت: يأتوني إلى المنزل فاعطيهم. فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلا قد ذللت المؤمنين. وإياك إياك، إن الله تعالى يقول: من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة (٤). من مسائل علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه، هل عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول - الخبر (٥). باب آداب المصدق (٦). في آداب العاملين في أخذ الزكاة: الكافي: العلوي (عليه السلام) لمن استعمله لأخذ الصدقات قال والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما. وقال له في الخلوة: إن الذي سمعت مني خدعة. إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو (٧).
[١] ط كمباني ج ٩ / ٥٣٤، وج ١٠ / ٢٢٠، وجديد ج ٤١ / ١١١، وج ٤٥ / ١١٤. (٢ و ٣) جديد ج ٩٦ / ٧٢، وص ٧٧. (٤) جديد ج ٩٦ / ٧٧. (٥) ط كمباني ج ٤ / ١٥٦، وجديد ج ١٠ / ٢٨٢. (٦) ط كمباني ج ٢٠ / ٢٢، وجديد ج ٩٦ / ٨٠. (٧) ط كمباني ج ٩ / ٥٣٨، وجديد ج ٤١ / ١٢٨.