مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢
خاسرين [١]. رشا: باب الرشا في الحكم وأنواعه (٢). يأتي في " سحت ": أن الرشوة من السحت، وفي جامع الأحاديث قال (صلى الله عليه وآله): الراشي والمرتشي والرايش بينهما ملعونون. جامع الأخبار: عنه (صلى الله عليه وآله) مثله إلا أنه قال: الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون (٣). أقول: في القاموس: الرائش السفير بين الراشي والمرتشي - الخ. وفي المجمع نقل الحديث وفسر الرائش بالساعي. وروى الشيخ في التهذيب (٤). مسندا عن يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقه فسألهم الرشوة. ونقل ذلك من خط الشهيد عن يوسف بن جابر، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) إلى آخره مثله، كما في البحار (٥) مسندا عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرشاء في الحكم هو الكفر بالله. ونحوه ذلك روايتان اخريان (٦). ثواب الأعمال: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: الوالي وإن أخذ رشوة فهو مشرك (٧). وغير ذلك من الروايات الواردة في ذمه المذكورة في البحار (٨). تقدم في " اجر " ما يتعلق بذلك، وكذا يأتي في " وعظ ".
[١] ط كمباني ج ١٢ / ١١٨، وجديدج ٥٢ / ٥٢، وغيبة الشيخ ص ١٦٠. (٢ و ٣) ط كمباني ج ٢٤ / ٨، وجديد ج ١٠٤ / ٢٧٢، وص ٢٧٤. (٤) التهذيب ج ٦ كتاب القضاء ص ٢٢٤. (٥) ط كمباني ج ١ / ٨٥، وج ٢٣ / ١٧ و ١٠٠، وجديد ج ٢ / ٦٢، وج ١٠٣ / ٥٤، وج ١٠٤ / ٣٩، والتهذيب ج ١٨ / ١٦٢. (٦) ط كمباني ج ٢٣ / ١٧. (٧) ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٢١١، وجديد ج ٧٥ / ٣٤٥. (٨) ط كمباني ج ١٣ / ١٥٣، وجديد ج ٥٢ / ١٩٣.