الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٢٩ - باب فى القراض
ما زاد أو بعدده في النقد كما لو اشترىلنفسه على ما تقدم من الراجح (ولا) يجوز (أخذه) أي العامل قراضا آخر (من غيره) أي غير رب المال (إن كان) الثاني (يشغله) أي العامل (عن الاول) وإلا جاز ومفهوم من غيره جوازه منه وإن شغله عن الاول (و) لا يجوز (بيع ربه سلعة) من سلع القراض (بلا إذن) من العامل فإن باع فللعامل رده لانه الذي يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح (وجبر خسره) جبر بالبناء للمفعول وخسره نائب الفاعل ويصح قراءته بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الربح المتقدم في كلامه يعني أن ربح المال يجبر خسره إن كان حصل فيه خسر (و) يجبر أيضا (ما تلف) منه بسماوي أو أخذ لص أو عشار كما هو ظاهر المدونة إلحاقا لاخذهما بالسماوي لا بالجناية ومعنى جبر المال بالربح الذي في الباقي أنه يكمل منه أصل المال ثم إن زاد شئ يقسم بينهما على ما شرط، هذا إن حصل التلف بعد العمل بل (وإن) حصل تلف بعضه (قبل عمله) في المال فالمبالغة راجعة للتلف فقط لانه الذي يكون قبل تارة وبعد أخرى (إلا أن يقبض) المال أي يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له فلا يجبر بالربح بعد ذلك لانه صار قراضا مؤتنفا ومعلوم أن الجبر إنما يكون إذا بقي شئ من المال فإن تلف جميعه فأتاه ربه ببدله فربح الثاني فلا يجبر ربحه الاول وهو ظاهر لانه قراض ثان (وله) أي لرب المال التالف بيد العامل كله أو بعضه (الخلف) لما تلف كلا أو بعضا (فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف) أي لم يلزم العامل قبوله وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد العمل لا قبله لان لكل منهما الفسخ (و) إذا اشترى العامل سلعة للقراض فذهب ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه من خلفه (لزمته السلعة) التي اشتراها فإن لم يكن له مال بيعت عليه وربحها له وخسرها عليه (وإن تعدد العامل) بأن أخذ إثنان أو أكثر