الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٨٨ - فصل ذكر فيه حكم بيع العينة
قدر الثمن الاول أو أقل أو أكثر (أو) إنما يفسخ الاول (إن كانت القيمة) اللازمة للبائع الاول في الشراء الثاني يوم قبضه (أقل) من الثمن الاول كما لو كانت ثمانية والثمن الاول عشرة فإن كانت مثله أو أكثر فلا يفسخ الاول في ذلك (خلاف) فمحله في فسخ الاول حيث فات بيد المشتري الثاني وهو البائع الاول وكانت القيمة مساوية للثمن الاول أو أكثر فإن فات بعد بيعه لبائعه بيد المشتري الاول فسخ الثاني فقط باتفاق وإن كانت القيمة أقل من الثمن الاول فسخا معا باتفاق.
(درس)
فصل ذكر فيه حكم بيع العينة
ومسائله المتعلقة به ووجه مناسبته لما قبله التحيل على دفع قليل في كثير والعينة بكسر العين المهملة فياء تحتية فنون وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم فهي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها سميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع قليل ليأخذ عنه كثيرا وهي ثلاثة أقسام جائز ومكروه وممنوع وبدأ بالاول بقوله: (جاز لمطلوب منه سلعة) وليست عنده (أن يشتريها) من مالكها (ليبيعها) لطالبها منه (بثمن) وفي نسخة بنماء وهي أحسن لانه المقصود في هذا الفصل وعلى كل فهو متعلق ببيعها هذا إن باعها للطالب بنقد كله أو بمؤجل كله بل (ولو بمؤجل بعضه) وعجل الطالب بعضه للمطلوب منه ورد بلو قول العتبية بكراهة ذلك لانه كأنه قال له خذها بع منها لحاجتك والباقي لك ببقية الثمن للاجل والغالب إن ما بقي بعد بيع بعضها لحاجته لا يفي بما اشتريت به فليتأمل وأشارللقسم الثا