الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٨٤ - باب فى الشفعة
وكذا إن طلبها ولو لم يقاسم بالفعل على الارجح (أو اشترى) الشفيع من المشتري فتسقط شفعته (أو ساوم) الشفيع المشتري لان مساومته دليل على أنه أعرض عن أخذه بالشفعة (أو ساقي) بأن جعل نفسه مساقيا للمشتري فيما له فيه الشفعة (أو استأجر) الشفيع الحصة من المشتري (أو باع) الشفيع (حصته) فتسقط شفعته لانها شرعت لدفع الضرر وببيعها انتفى (أو سكت) الشفيع مع علمه (بهدم) أو بناء أو غرس من المشتري ولو لاصلاح (أو) سكت بلا مانع (شهرين إن حضر العقد) أي كتب شهادته في وثيقة البيع فتسقط شفعته بمضي شهرين من وقت الكتب وإن لم يحضر العقد عند ابن رشد ومثل كتب شهادته الامر به أو الرضا به ولا يصح حمل المصنف على ظاهره لان ابن رشد لم يعول على مجرد الحضور بلا كتب (وإلا) بأن لم يكتب شهادته فتسقط بحضوره ساكتا بلا عذر (سنة) من يوم العقد والمعول عليه وهو مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها