الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٠٢ - باب فى الاقرار
(وسوي) في قسم المقر به (بين توأميه) الذكر كالانثى (إلا لبيان الفضل) من المقر بأن يقول أعطوا الذكر مثلي الانثى أو عكسه ومثله ما لو قال هو دين لابيهما وترث الام منه حينئذ الثمن وأشار لصيغته وهي أحد أركانه الاربعة بقوله: (بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو) زاد إن (قضى) الله لانه لما أقر علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى ولان الاستثناء لا يفيد في غير اليمين بالله بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء (أو) يقول المدعى عليه للمدعي بشئ أنت (وهبته لي أو بعته) فإقرار منه وعليه إثبات الهبة أو الصدقة أو البيع فإن لم يثبت حلف المدعي في البيع أنه ما باع اتفاقا وفي حلفه في الهبة خلاف (أو) قال: (وفيته) لك أيها المدعي فإنه إقرار وعليه البيان بالوفاء (أو) قال لشخص (أقرضتني) كذا فإقرار منه بمجرده (أو) قال له (أما أقرضتني) مائة (أو ألم تقرضني) ألفا مثلا فإقرار إن أجابه بقوله نعم أو بلى أو أجل ولا ينفعه الجحد بعد ذلك (أو) قال لمدع بحق (ساهلني) أي لاطفني في الطلب فإقرار (أو اتزنها مني) بخلاف اتزن أو اتزنها ولم يقل مني فليس بإقرار على أحد القولين كما يأتي (أو) قال: (لا قضيتك اليوم) فعل ماض منفي بلا فهو إقرار إن قيد باليوم كما قال فإن لم يقيد به فليس بإقرار وأما لاقضينك بالمضارع المؤكد بالنون فإقرار مطلقا قيد أم لا (أو) قال (نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك) كذا