الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٠٧ - باب فى الاقرار
(أحد عشر) لانه المحقق إذ العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر فيلغي المشكوك (و) في قوله له علي (بضع أو دراهم ثلاثة) ولو قال بضعة عشر لزمه ثلاثة عشر (و) لو قال له علي دراهم (كثيرة) لزمه أربعة لان الرابع أول مبادئ كثرة الجمع (أو) قال له علي دراهم (لا كثيرة ولا قليلة) أو عكسه لزمه (أربعة) لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة وإلا لزم التناقض (و) لو قال له علي (درهم) لزمه (المتعارف) بين الناس ولو نحاسا كما في عرف مصر (وإلا) يكن عرف بشئ (فالشرعي) يلزمه (و) لو قال له علي درهم مغشوش أو ناقص (قبل غشه ونقصه) فلا يلزمه درهم خالص أو كامل (إن وصل) ذلك بإقراره ولا يضر فصل بعارض كعطاس بخلاف فصل بسلام أو رده فيضر (و) لو قال له عندي (درهم) مثلا (مع درهم أو تحته) درهم (أو) درهم (فوقه) درهم (أو عليه) درهم أو (قبله) درهم (أو بعده) درهم (أو) درهم (فدرهم أو ثم درهم) لزمه (درهمان) في كل صورة حيث لم يجر عرف بخلافه (وسقط) الدرهم المقر به أولا وهو ما تقدم بل (في) قوله له على درهم (لا بل ديناران) أو دينار أو درهمان وكان الاولى النص على هذه الاخيرة لفهم ما قبلها بالاولى ومثل ذلك ما لو حذف لا واقتصر على بل (ودرهم درهم) بالاضافة ويحتمل رفعهما (أو بدرهم) لزمه (درهم) لحمل الاضافة في الاو