الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٢٨ - باب فى القراض
فليس قوله لا إن نهاه الخ راجعا لقوله والربح لهما المذكور قبله بل لما يفهم من أول الكلام إذ علم منه أن الرب بين رب المال والعامل وأما المذكور قبله فالضمير في لهما لرب المال والعامل الثاني فالضمير في نهاه للعامل لا بيد الثاني ولا شك في إجمال كلامه رحمه الله تعالى (أو جنى كل) من رب المال والعامل والمناسب التعبير بلو بدل أو لعدم ظهور العطف أي ولو جنى كل منهما على بعض مال القراض (أو أخذ) أحدهما (شيئا) منه قرضا (فكأجنبي) فيتبع به في المسألتين ولا يجبر ذلك بالربح ورأس المال هوي الباقي بعد الاخذ أو الجناية والربح له خاصة لان ربه إن كان هو الجاني فقد رضي به وإن كان العامل اتبع به في ذمته كالاجنبي ولا ربح لما في الذمة ولا فرق في الجناية أو الاخذ بين أن يكونا قبل العمل أو بعده (ولا يجوز اشتراؤه) أي العامل (من ربه) أي المال سلعا للقراض لانه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا لان الثمن رجع إلى ربه والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافا لظاهره وأما اشتراؤه منه لنفسه فجائز (أو) اشتراؤه سلعا للقراض (بنسيئة) أي دين فيمنع (وإن أذن) ربه فإن فعل ضمن والربح له وحده ولا شئ منه لرب المال إذ لا ربح لمن لا يضمن (أو) اشتراؤه للقراض (بأكثر) من ماله نقدا أو إلى أجل فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة