الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٨٣ - فصل فى بيوع الاجال
ولما في الاقل نقدا أو لدون الاجل أو لابعد من بيع وسلف (لا بمثله) نقدا أو لدون الاجل (أو) بثمن (أكثر) كذلك فيجوز في الاربع صور كصور الاجل الثلاثة فالجواز في سبع (وامتنع) شراء أحد ثوبيه (بغير صنف ثمنه) كما لو باعها بذهب أو بمحمدية لشهر فاشترى أحدهما بفضة أو بيزيدية أو عكسه (إلا أن يكثر المعجل) في شراء أحد الثوبين كثرة تبعد تهمة الصرف مثل أن يبيعهما بدينارين لشهر وصرف الدينار عشرون درهما ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا ولا يرجع الاستثناء لصورة المحمدية واليزيدية لان المذهب فيها المنع مطلقا ولما ذكر ما إذا كان المبيع ثانيا بعض الاول ذكر ما إذا كان مع المبيع الاول سلعة أخرى بقوله: (ولو باعه) أي المبيع المفهوم من المقام (بعشرة) لاجل (ثم اشتراه مع سلعة) أخرى (نقدا) يريد أو لدون الاجل (مطلقا) أي بمثل الثمن أو أقل أو أكثر فهذه ست (أو لابعد) من الاجل (بأكثر) من الثمن امتنع في السبع للسلف بمنفعة في شرائه بمثل أو أقل نقدا أو لدون الاجل وللبيع والسلف في شرائه بأكثر نقدا أو لدون الاجل