الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٢ - فصل وان زرع فاستحقت
إذا كان الغاصب شأنه أن لا يتولاه كما تقدم (وإلا) بأن فات وقت ما تراد له (فكراء السنة) يلزم الغاصب، ثم شبه في كراء السنة لا بقيد فوات إلا بان قوله: (كذي شبهة) من مشتر ووارث ومكتر منهما أو من غاصب ولم يعلموا بالغصب والمعنى أن من زرع أرضا بوجه شبهة بأن اشتراها أو ورثها أو اكتراها من غاصب ولم يعلم بغصبه ثم استحقها ربها قبل فوات ما تراد له تلك الارض فليس للمستحق إلا كراء تلك السنة وليس له قلع الزرع لان الزارع غير متعد فإن فات الا بان فليس للمستحق على الزارع شئ لانه قد استوفى منفعتها والغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم كما يأتي فقد علم أن التشبيه في لزوم كراء السنة فقط لا بقيد فوات الا بان (أو جهل حاله) أي حال الزارع هل هو غاصب أم لا فكالتي قبلها حملا له على أنه ذو شبهة إذ الاصل في الناس عدم العداء (وفاتت) الارض (بحرثها) قبل زرعها ومعنى الفوات أن الكراء لا ينفسخ (فيما بين مكر) للارض (ومكتر) منه بكراء معين كعبيد فاستحق الكراء وليس للمكري إذا أخذ المستحق شيئه منه إلا الرجوع على المكتري بكراء أرضه وتبقى الارض له كماكانت أولا، فإن استحق قبل الحرث انفسخ الكراء وأخذ المكري أرضه ولا يصح حمل كلامه على استحقاق الارض لانه إذا استحقت الارض لم يبق للمكري كلام، حرثها المكتري أم لا، وبقي الكلام بين مستحق الكراء والمكتري بينه بقوله: (وللمستحق) لكراء الارض (أخذها) أي الارض من المكتري إذا سلم الكراء للمكري (ودفع كراء الحرث) للمكتري