الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٦ - باب ينقد البيع بما يدل على الرضا
مشترك بينهما أو مشتركان فيهما بالتفاوت كثلث من أحدهما وثلثين من الآخر لاحدهما وبيعا صفقة واحدة (بكذا) أي بمائة مثلا فهو كناية عن الثمن فالثلاث فاسدة للجهل بالتفصيل إذ لا يدري ما يخص كل واحد فإن فات مضى بالثمن مفضوضا على القيم والمنع فيالصور الثلاث مقيد بما إذا لم ينتف الجهل وإلا جاز كما إذا سميا لكل عبد ثمنا أو قوما كلا بانفراده أو دخلا على المساواة قبل التقويم أو بعده أو جعلا لاحدهما بعينه جزءا معينا من الثمن الذي ذكره المشتري قبل العقد في الجميع (و) ك (رطل من) لحم (شاة) مثلا قبل الذبح أو السلخ وهذا مثال لجهل الصفة لانه لا يدري ما صفة اللحم بعد خروجه وأما بعد السلخ فجائز ومحل كلام المصنف إذا لم يكن المشتري للرطل هو البائع ووقع الشراء عقب العقد ولو قبل الذبح فيجوز (و) ك (تراب) حانوت (صائغ) أو عطار وهو مثال لما جهل تفصيلا أي رئ فيه شئ أو جملة وتفصيلا إن لم ير فيه شئ (ورده مشتريه ولو خلصه) ولا يكون تخليصه فوتا يمنع رده (وله الاجر) إن لم يزد على قيمة الخارج فإن لم يخرج شئ فلا شئ له (لا) يمنع بيع تراب (معدن ذهب أو فضة) بغير صنفه وأما به فيمنع للشك في التماثل (و) لا بيع (شاة) مذبوحة جزافا (قبل سلخها) قياسا على الحي الذي لا يراد إلا للذبح وأحرى بعده وأما وزنا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا (و) جاز بيع (حنطة)