الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١١٩ - فصل إنما الخيار بشرط
ليس بيع براءة (و) منع من الرد بالعيب أيضا (تبري غيرهما) أي غير الحاكم والوارث (فيه) أي الرقيق فقط (مما) أي من عيب (لم يعلم) به البائع (إن طالت إقامته) عند بائعه بحيث يغلب على الظن أنه لو كان به عيب لظهر له فتنفعه البراءة بهذين الشرطين فلا يرده المشتري إن وجد به عيبا بخلاف ما إذا علم بالعيب وكتمه أو باعه بفور ملكه له فلا تنفعه البراءة وله الرد وأما غير الرقيق فلا تنفع فيه البراءة مطلقا فشرطها باطل ولما كان الواجب على كل من علم أن بسلعته شيئا يكرهه المبتاع والعقد صحيح أن يبينه مفصلا أشار لذلك بقوله: (وإذا علمه) أي علم البائع حاكما أو وارثا أو غيرهما العيب (بين) وجوبا (أنه به) أي بالمبيع (ووصفه) زيادة على البيان إن كان شأنه الخفاء كالاباق والسرقة وصفا شافيا لانه قد يغتفر شئ دون شئ (أو أراه له) إن كان ظاهرا كالعور والكي (ولم يجمله) يعني ولم يجز له أن يجمله وكثيرا ما يقع للمصنف التعبير بلم التي تفيد المضي والمراد الحال أو الاستقبال فيحمل على ما ذكرنا ولو قال ولا يجمله لكان أحسن فإن أجمله مع غيره من غير جنسه كقوله هو زان سارق وهو سارق فقط لم يكف وله الرد لانه ربما علم سلامته من الاول فظن أن ذكر الثاني معه كذكر الاول وإن أجمله في جنسه مع تفاوت أفراده كقوله سارق فهل ينفعه ذلك في يسير السرقة وهو الاوجه أو لا ينفعه (و) منع من الرد بالعيب (زواله)