الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٤٤ - باب فى الفلس
(على الاصح لا) توكيل (محجوره) الصغير أو السفيه أو زوجته (ورقيقه) ولو مأذونا أو أم ولد (والقول) عند تنازع الراهن والمرتهن (لطالب تحويزه لامين) لان الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف دعوى ضياعه وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان إذا تلف (و) إن اتفقا على الامين واختلفا (في تعيينه نظر الحاكم) في الاصلح منهما فيقدمه وإن استويا خير في دفعه لهما أو لاحدهما (وإن سلمه) الامين لاحدهما (دون إذنهما) يعني دون إذن الراهن إن سلمه للمرتهن ودون إذن المرتهن إن سلمه للراهن فالكلام على التوزيع وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل يدل عليه قوله: (فإن سلمه للمرتهن) وضاع عنده (ضمن) الامين للراهن (قيمته) يوم تلفه أيتعلق به الضمان فإن كانت قدر الدين سقط الدين وبرئ الامين وإن زادت على الدين ضمن الامين الزيادة ورجع بها على المرتهن إلا لبينة على تلفه بلا تفريط (و) إن سلمه (للراهن ضمنها) الامين (أو الثمن) أي ضمن الاقل منهما والاولى أو الدين بدل الثمن (واندرج) في رهن الغنم (صوف تم) على ظهرها يوم الرهن تبعا لها وإلا لم يندرج (و) اندرج في رهن أمة (جنين) في بطنها وقت الرهن وأولى بعده