الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٥ - باب فى الفلس
من التصرف المالي وبيع ماله وحبسه ورجوع الانسان في عين شيئه شرع في بيانها وأشارلاولها بقوله: (فمنع) المفلس بالمعنى الاخص (من تصرف مالي) كبيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة خلافا لمن قيده بالمحاباة لانها من التبرع وهو بمنع منه بمجرد الاحاطة كما تقدم فإن وقع التصرف المالي لم يبطل بل يوقف على نظر الحاكم أو الغرماء (لا) إن التزم شيئا (في ذمته) لغير رب الدين إن ملكه فلا يمنع منه إلا أن يملكه ودينهم باق عليه فلهم منعه حتى يوفيهم دينهم ولا يمنع من تصرف غير مالي (كخلعه) لما فيه من أخذ مال (وطلاقه) ولو أدى إلى حلول مؤخر الصداق وتحاصص به (وقصاصه) من جان عليه أو على وليه إذ ليس فيه مال بالاصالة (وعفوه) عن قصاص أو حد مما لا مال فيه بخلاف الخطأ والعمد الذي فيه مال (وعتق أم ولده) التي أحبلها قبل التفليس الاخص ولو بعد الاعم (و) إذا أعتقها (تبعها مالها إن قل) بل ولو كثر على المذهب إذ لا يلزم بانتزاع مال رقيقه (وحل به) أي بالفلس الاخص (وبالموت) للمدين (ما أجل) عليه من الدين لخراب ذمته فيهما