الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٣٨ - باب فى حكم العارية
لا يجوز كالاجارة (ودونه) كيلا أو زنة أو مسافة (لا أضر) مما استعار له وإن أقل زنة أو مسافة فلا يجوز كما إذا استعارها ليحمل عليها قمحا فحمل عليها حجاره أقل زنة (وإن زاد) في الحمل (ما تعطب به) وعطبت (فله) أي لربها (قيمتها) وقت الزيادة لانه وقت التعدي (أو كراؤه) أي الزائد فقط لان خيرته تنفي ضرره (كرديف) تعدي المستعير في حمله معه فهلكت فربها مخير بين أخذ القيمة أو كراء الرديف (واتبع به) الرديف (إن أعدم) المردف (ولم يعلم) الرديف (بالاعارة) وإذا غرم الرديف لم يرجع على المردف لانه يقول للرديف إنما توجه على الغرم بسببك فإن أيسر المردف لم يتبع الرديف إن لم يعلم بالعداء خلافا لظاهر المصنف أنه لا يتبع الرديف مطلقا ومفهوم لم يعلم أنه إن علم بالعداء اتبع مع عدم المردف وملائه وحيث تعلق الضمان بهما فهل تفض القيمة على قدر ثقلهما أو نصفين لان هلاكها كان بهما معا ولو انفرد كل لم تهلك ؟ خلاف (وإلا) بأن زاد ما تعطب به ولم تعطب تعيبت أو سلمت أو ما لا تعطب به وعطبت أو تعيبت أو سلمت (فكراؤه) أي الزائد فقط في الصور الخمس لكن في الصور الخمس لكن في صورة التعييب يخير في الاكثر من الزائد وقيمة العيب وكلام المصنف في زيادة الحمل كما أشرنا له تبعا لشراحه ويبقى النظر فيما إذا زاد في المسافة والظاهر كما قالوا إن حكمها في ذلك حكم الاجارة فإن عطبت بالزيادة فيها ضمن قيمتها، كانت تعطب بمثلها أم لا، وإن تعيبت فله الاكثر من كراء الزائد وقيمة العيب وإن سلمت فكراء الزائد