الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤١٩ - باب فى الايداع
ولا نسب لواحدة منهن (وإلا) تقر الورثة بذلك مع نسيان البينة اسمها (لم يعتق) منهن (شئ) لان شهادتها حينئذ كالعدم إذ الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت الورثة أو اعترفت (وإن استلحق) رجل (ولدا) ولحق به شرعا (ثم أنكره ثم مات الولد) بعد الانكار (فلا يرثه) أبوه المنكر لانه نفاه (ووقف ماله فإن مات) الاب (فلورثته) لان إنكاره لا يقطع حقهم (وقضي به دينه) أي دين الاب إن كان (وإن قام غرماؤه) أي غرماء الاب (وهو حي أخذوه) في دينهم ووقف الباقي إن كان فلو مات الاب أولا ورثه الولد ولا يضره الانكار.
(درس)
باب في الايداع
وبيان أحكام الوديعة (الايداع توكيل بحفظ مال) أي على مجرد حفظه فالباء بمعنى على داخلة على مقدر فخرجت المواضعة لان القصد منها إخبار الامين بحيضها لا الحفظ والايصاء والوكالة لانهما على الحفظ والتصرف وإيداع الاب ولده لانه ليس بمال وإذا علم أنالايداع ما ذكر علم أن الوديعة مال وكل على مجرد حفظه وظاهره أنه لا يشترط فيه إيجاب وقبول وهو كذلك فمن وضع مالا عند شخص ولم يقل له احفظه أو نحوه ففرط فيه كأن تركه وذهب فضاع المال ضمن لان سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه.
ولما كانت الوديعة أمانة والامين لا ضمان عليه ويصدق في دعواه ما لم يفرط أشار إلى أنواع التفريط الذي به الضمان بقوله: (تضم