الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٣٩ - باب فى حكم العارية
(ولزمت المقيدة بعمل) كإعارة أرض لزرعها بطنا أو أكثر مما لا يخلف كقمح أو يخلف كبرسيم وقصب (أو أجل) كسكنى دار شهرا مثلا (لانقضائه) أي ما ذكر وهو العمل في الاولى والاجل في الثانية (وإلا) تقيد بواحد منهما كإعارة ثوب ليلبسه أو أرض ليزرعها أو دار ليسكنها (فالمعتاد) هو اللازم وهو ما جرت العادة بأنه يعار إليه فليس لربها أخذها قبله لان العرف كالشرط ولكنه ينافي قوله وله الاخراج في كبناء الخ فإنه يقتضي أن له ذلك بشرط الآتي على أن الراجح أن للمعير أن يرجع في الاعارة المطلقة متى أحب وأجيب بأن محل قوله وإلا فالمعتادفيما أعير للبناء والغرس وحصلا لا إن لم يحصلا ولا فيما أعير لغيرهما كإعارة الدابة للركوب والثوب للبس والدار للسكنى على المذهب خلافا لظاهر المصنف ومحل لزوم المعتاد في البناء والغرس إذا لم يدفع المعير للمستعير ما أنفقه وإلا فله الرجوع قبل مضي المعتاد كما أشار له بقوله: (وله الاخراج) أي إخراج المستعير (في كبناء) وغرس ولو بقرب الاعارة قبل المعتاد لتفريطه بعدم التقييد (إن دفع ما أنفق) من ثمن الاعيان التي بنى بها أو غرسها ومن أجرة الفعلة (وفيها أيضا قيمته) أي إن دفع قيمة ما أنفقه (وهل) ما في الموضعين (خلاف أو) وفاق (قيمته) أي فمحل دفع القيمة (إن لم يشتره) بأن كان ما بنى به من طين وآجر وخشب في ملكه أو مباحا ومحل دفع ما أنفق إن اشتراه للعمارة (أو) محله (إن طال) زمن البناء والغرس ومحل الثمن إن لم يطل (أو) محل دفع القيمة (إن اشتراه) أي اشترى ما غرسه أو ما بنى به من حجر وطين وخشب (بغبن كثير) وما أنفق إذا لم يكن بغبن أو بغبن يسير (تأويلات) أربعة واحد بالخلاف وثلاثة بالوفاق (وإن انقضت مدة البناء والغرس) المشترطة أو المعتادة (فكالغاصب) لارض بني بها أو غرس فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الارض كما كانت وبين دفع قيمته منقوضا بعد إسقاطه أجرة من يهدمه ويسوي الارض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه أو يخدمه وإلا لم يعتر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضا بتمامها