الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٧ - باب ينقد البيع بما يدل على الرضا
ولو بلا وصفه غير بائعه أي بأن وصفه بائعه وشرط ما بيع غائبا على اللزوم بوصف أمران أشار إلى الاول بقوله: (إن لم يبعد) جدا بحيث يعلم أو يظن أن المبيع يدرك على ما وصف فإن بعد جدا (كخراسان من إفريقية) من كل ما يظن فيه التغير قبل إدراكه لم يجز ويجري هذا الشرط أيضا فيما بيع على رؤية سابقة ومفهوم قولنا على اللزوم أن ما بيع على الخيار لا يشترط فيه ذلك وهو كذلك وإلى الثاني بقوله: (ولم تمكن رؤيته بلا مشقة) بأن أمكنت بمشقة فإن أمكنت بدونها بأن كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف لان العدول عن الرؤية إلى الوصف غرر ومخاطرة فهو شرط في الغائب المبيع على الصفة باللزوم فقط وأما على الخيار أو رؤية سابقة فيجوز ولو كان حاضرا مجلس العقد وتقدم أن هذا الشرط ضعيف (و) جاز (النقد) تطوعا (فيه) أي في المبيع الغائب على اللزوم عقارا أو غيره لا على الخيار المبوب له أو الاختيار فيمنع النقد فيه ولو تطوعا وجاز النقد (مع الشرط في العقار) المبيع على اللزوم بوصف غير البائع ولو بعيدا لانه مأمون لا يسرع له التغير بخلاف غيره