الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٢٨ - باب فى الايداع
الاكثر منهما (و) تضمن (بدفعها) لشخص (مدعيا) حال من المودع بالفتح الذي هو فاعل الدفع أي وادعى دافعها (أنك) يا مودع بالكسر (أمرته به) أي بالدفع وأنكر ربها وتلفت أو ضاعت تفريط من القابض لها وقوله مدعيا الخ أي بلا واسطة بأن يقول أنت أمرتني بدفعها له بنفسك أو بواسطة بأن يقول له جاءني كتابك أو رسولك أو أمارتك فاشتمل كلامه على الصور الاربع (وحلفت) أنك لم تأمره أي فالضمان إذا أنكر ربها الامر بالدفع وحلف على ذلك ولا رجوع له حينئذ على القابض قطعا لاعترافه أن الآمر قد ظلمه فلا يظلم هو القابض (وإلا) تحلف (حلف) المودع بالفتح (وبرئ) من الضمان في جميع الصور ورجع بها على القابض لقبضه من غير مسوغ (إلا ببينة) تقوم للدافع (على) ربها (الآمر) بالدفع فلا يضمن الدافع وهذا الاستثناء من قوله وبدفعها منقطع لان ما قبله مجرد دعوى والمراد بالبينة ما يشمل الشاهد واليمين وقوله: (ورجع) الآمر (على القابض) راجع لقوله إلا ببينة على الآمر ففاعل رجع عائد على الآمر لا المودع بالفتح لانه إذا قامت له بينة على الآمر برئ فلا رجوع له على القابض وهذا إذا ثبت أن القابض تعدى عليهاوإلا فلا (وإن بعثت إليه بمال فقال) المبعوث