الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٠٦ - باب فى الاقرار
مشهورا بقوله: (كشئ وكذا) أي إذا قال له عندي أو في ذمتي شئ أو له كذا فإنه يقبل منه تفسيره بيمين ولو بأقل من واحد كامل بأن قال هو نصف درهم مثلا (وسجن له) أي للتفسير أي لاجله إذا لم يفسر (وكعشرة ونيف) يقبل تفسير النيف بيمين ولو بواحد فقط والنيف يشدد ويخفف ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني وأما البضع بالكسر فمن ثلاثة إلى تسعة (وسقط) شئ بقرينة ما يأتي (في) قوله عندي (كمائة وشئ) وكذا إذا قدم شئ لانه مجهول مع معلوم بخلافه مفردا كما مر وقيد ابن الماجشون السقوط بما إذا مات المقر أو تعذر سؤاله (و) إن قال له علي (كذا درهما) بالنصب لزمه (عشرون) لان العدد غير المركب من عشرين إلى تسعين إنما يميز بالواحد المنصوب فيلزمه المحقق وهو أقله ويلغي المشكوك فإن رفعه أو وقف بسكون الميم لزمه درهم واحد لانه المحقق إذ المعنى هو درهم لانه بدل أو بيان لكذا أو خبر عن مبتدأ محذوف ولو خفضه لزمه مائة ولو جمعه لزمه ثلاثة وهذا إذا كان المقر نحويا وإلا طلب منه التفسير لان العرف ليس جاريا على قانون اللغة الفصحى ولذا قال سحنون لا أعرف هذا بل يقبل تفسيره (و) لزمه في (كذا وكذا) بالعطف (أحد وعشرون) لان المعطوف في العدد من إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين فيلزمه المحقق وهو مبدؤها (و) في (كذا وكذا)بلا عطف