الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٧ - باب فى الفلس
(حلف كل) من الغرماء مع الشاهد لتنزيلهم منزلة المفلس في اليمين (كهو) أي كحلف المفلس فيحلف كل إن ما شهد به الشاهد حق (وأخذ) كل حالف (حصته) من الدين فقط (ولو نكل غيره) أي غير الحالف فلا يأخذ الحالف سوى قدر نصيبه مع حلفه على الجميع (على الاصح) وهو المشهور ومقابله قول ابن عبد الحكم يأخذ جميع حقه ولو نكل الجميع فلا شئ لهم وعلى الاول يسقط حق الناكل إن حلف المطلوب فإن نكل غرم بقية ما عليه (وقبل إقراره) أي المفلس الاخص هذا ظاهره والراجح أن مثله الاعم أي إقراره بدين في ذته لمن لا يتهم عليه (بالمجلس) الذي حجر عليه فيه أو قامت فيه الغرماء عليه (أو قربه) بالعرف (إن ثبت دينه) الذي حجر عليه به بالحكم أو قام الغرماء عليه به (بإقرار) منه به (لا) إن ثبت عليه (ببينة) فلا يقبل إقراره لغيرهم وهذا إذا كانت الديون الثابتة تستغرق ما بيده ولم يعلم تقدم معاملته للمقر له وإلا قبل إقراره (وهو) أي ما أقر به ولم يقبل فيه إقراره بأن ثبت دينه ببينة أو أقر بعد المجلس بطول لمن لا يتهم عليه (في ذمته) يحاصص المقر له به فيما يتجدد له من مال لا فيما بيده فقوله وهو في ذمته راجع لمفهوم قوله بالمجلس أو قربه ولقوله لا ببينة (وقبل) من المفلس مطلقا (تعيينه القراض والوديعة) بأن يقول هذا قراض أو وديعة ولو لم يعين ربهما أو كان بعد المجلس بطو